إليه بقوله : ( إلا لخوف ضرر ) في الصبر فلا بأس به نهارا ثم لا شيء عليه إن سلم , فإن ابتلع الدواء غلبة قضى وفي العمد الكفارة , والمراد بالضرر خوف حدوث مرض أو زيادته ومنه التألم به وإن لم يحدث فيه زيادة غيره , وما تقدم من أنه إذا خاف الضرر فلا بأس به نهارا محله ما لم يخف هلاكا أو شديد أذى وإلا وجب كما يفيده ما يأتي . ( ص ) ونذر يوم مكرر ( ش ) أي : ومن المكروهات أيضا نذر صوم يوم مكرر كالخميس وغيره يوقته على نفسه كالفرض ; لأنه يأتي به على كسل فيكون لغير الطاعة أقرب وأيضا التكرار مظنة الترك ولا مفهوم ليوم أي : أو أسبوع أو شهر أو عام , وأما يوم أو أسبوع أو عام معين فلا كراهة . ( ص ) ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة ( ش ) يعني : أن يكره للشاب والشيخ رجل أو امرأة أن يقبل زوجته أو أمته وهو صائم أو يباشر أو يلاعب أو ينظر أو يفكر على المشهور إذا علم من نفسه السلامة من مذي ومني وإنعاظ على قول ابن القاسم وجمع المؤلف بين المثالين ; لأنه لو اقتصر على القبلة لتوهم أن الفكر لا شيء عليه فيه أو على الفكر لتوهم أن القبلة حرام لأنها أشد ( ص ) وإلا حرمت ( ش ) أي : بأن علم عدم السلامة أو شك فيها حرمت ونحوه في الشارح وكلام اللخمي يفيد أنه لا حرمة مع الشك ولا شيء عليه إن لم يحصل شيء مما تقدم فإن حصل فالقضاء والكفارة في المني والقضاء فقط في المذي أدام أم لا على قول ابن القاسم خلافا لابن الحاجب . ( ص ) وحجامة مريض فقط ( ش ) أي : ومما يكره أيضا الحجامة والفصادة في حق الصائم مخافة التغرير فيؤدي ذلك إلى فطره وهذا إذا شك في السلامة وإن علمت جازت وإن علم العطب حرمت وهذا التفصيل هو المشهور
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي