تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي كلام الشارح والحطاب نظر انظر شرحنا الكبير , وبعبارة أخرى وجاز إخراجها من قوته الأدون من قوت البلد إن كان يقتات ذلك لفقره اتفاقا , أو لعادة كالبدوي يأكل الشعير بالحاضرة وهو مليء على أحد قولين حكاهما في توضيحه لا لشح وإليه أشار بقوله : ( إلا لشح ) على نفسه مع قدرته على قوت البلد فلا يجزيه , وانظر لو اقتاته لكسر نفسه . ( ص ) وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا أو لمفرق ؟ تأويلان ( ش ) يعني : أنه يجوز للمكلف أن يخرج زكاة فطره قبل يوم العيد باليوم واليومين والثلاثة كما في الجلاب , وهل هذا الجواز مطلقا ؟ أي : سواء كان المتولي لتفرقتها صاحبها أو الإمام أو غيرهما وهو فهم اللخمي وشهر وعليه الأكثر , أو الجواز المذكور إنما هو إذا دفعها لمن يتولى تفرقتها كما فعل عمر بن الخطاب وهو فهم ابن يونس , وعليه لو تولى صاحبها تفرقتها فإنه لا يجوز له ولا تجزئه تأويلان , ومحلهما إذا أتلفها الفقير قبل وقت الوجوب , وأما إن بقيت عنده إلى الوقت الذي تجب فيه لأجزأت قولا واحدا ; لأن لدافعها إن كانت لا تجزئ أن ينتزعها , فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ . ( ص ) ولا تسقط بمضي زمنها ( ش ) أي : ولا تسقط زكاة الفطر عمن لزمته بمضي زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره , بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه , وأما لو مضى زمن وجوبها وهو معسر فإنها تسقط عنه , وهذا بخلاف الأضحية فلا يخاطب بها بعد مضي زمنها , والفرق أن الفطر لسد الخلة وهو حاصل كل وقت , والأضحية للتظافر على إظهار الشعائر وقد فاتت . ( ص ) وإنما تدفع لحر مسلم فقير ( ش ) يعني : أن زكاة الفطر تدفع للحر لا للقن - ولو مكاتبا - : المسلم لا الكافر , ولو مؤلفا , أو جاسوسا , الفقير إذا لم يكن من بني هاشم وظاهر كلام المؤلف أنها لا تدفع لغير من ذكر وهو كذلك , فلا تدفع لمن يليها ولا لمن يحرسها ولا تعطى لمجاهد أيضا , ولا يشترى له بها آلة ولا للمؤلفة , ولا لابن السبيل إلا إذا كان فقيرا بالموضع الذي هو به فيعطى منها بوصف الفقر , ولا يعطى منها ما يوصله لبلده , ولا يشترى منها رقيق يعتق , ولا لغارم . ولما أنهى الكلام على الصلاة والزكاة اللذين لم يقعا في القرآن إلا مقرونين شرع في الكلام على الثالث من أركان الإسلام فقال

| 2 ( باب الصوم )

وهو لغة الإمساك , وشرعا الإمساك عن شهوتي الفم والفرج , أو ما يقوم مقامهما

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٣٣