تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقدر على كشف ذلك كشف عنه وإلا صدق , وإن كان طارئا صدق , وإن كان معروفا بيسار كلف بيان ذهاب ماله , وإن كانت له صناعة فيها كفاية فادعى كسادها صدق , ويكلف مدعي دين إثباته والعجز عنه إن كان عن مبايعة لا عن طعام أكله ( ص ) إن أسلم وتحرر ( ش ) يعني أنه يشترط في كل من الفقير والمسكين أن يكون مسلما حرا فلا يعطى كافر إلا أن يكون جاسوسا , أو مؤلفا , ولا يعطى عبد ; لأنه غني بسيده كالزوجة بزوجها والولد بوالده , ولا فرق بين العبد القن ومن فيه شائبة حرية , ولا يرد المكاتب لأن نفقته كأنها اشترطت عليه بمكاتبته فهي في الحقيقة على سيده أسقط عنه في مقابلتها جانبا من الكتابة . وتعطى لذي هوى خفيف كمفضل علي على سائر الصحابة , وتجزئ للخارجي والقدري ونحوهما على القول بعدم تكفيرهم , ويعطى أهل المعاصي ما يصرفونه في ضرورياتهم , وإن غلب على الظن أنهم ينفقونها في المعاصي فلا يعطوا ولا تجزئ إن وقعت ( ص ) وعدم كفاية بقليل , أو إنفاق , أو صنعة ( ش ) أي : ومن الشروط أن يكون عادما للكفاية إما بسبب مال قليل معه لا يكفيه لعامه , أو إنفاق أي : عليه لا يكفيه , أو صنعة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢١٣