عطف على كمل بنفسه أي كمل بنفسه أو بفائدة أي بعين من فائدة جمع الدين والفائدة ملك وحول كما إذا أفاد عشرة وحال عليها الحول عنده ثم اقتضى من دينه عشرة بعد حول فإنه يزكي عن عشرين دينارا نصف دينار يريد , ولو تلفت الفائدة قبل أن يقبض العشرة من دينه كما يأتي للمؤلف حيث قال فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين والأولى إذا اقتضى خمسة وليس المراد بالفائدة هنا ما تجددت لا عن مال بل المراد بها هنا أعم من أن تكون عن مال أو غيره . ( ص ) , أو بمعدن على المقول ( ش ) أي وكذلك يضم ما اقتضى من دينه لما أخرج من المعدن مما يكمل به النصاب ويزكى حينئذ لأن خروج العين من المعدن كمال حال حوله إذ لا يشترط مرور الحول في الخارج منه على ما استحسنه المازري وانظر ما الحكمة في عدوله عن أن يقول كمل بنفسه , وإن بفائدة أو بمعدن ; لأن مراده أن شرط الزكاة كمال النصاب مع أنه أخصر . ( ص ) لسنة من أصله ( ش ) يعني أن الدين يزكى زكاة واحدة إذا قبضه صاحبه لسنة من أصله أي لسنة من حين زكى أصله , أو ملك أصله إن لم تجر فيه الزكاة لا من حين قبضه , وسواء أقام عند المدين سنين , أو سنة أو بعضها كما إذا أقام عنده أي عند مالكه بعد زكاته ستة أشهر ومثلها عند المدين . ( ص ) ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة , أو أرش استقبل ( ش ) هكذا في بعض النسخ المصلحة إذ لم ينقلها أحد عن المؤلف والمعنى أن دين الميراث والعطية والأرش وما أشبهه لا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه حالا كان , أو مؤجلا ولو فر بتأخيره وعلى إسقاط قوله : استقبل يكون الكلام مستأنفا والشرط في مقدر أي , ولو فر بتأخير الدين استقبل إن كان عما ذكر ومفهوم عدم الاستقبال إن لم يكن عن ذلك , وهو الزكاة لكل عام على قول ابن القاسم ويحتمل أن يكون مبالغة في مفهوم الشرط المتقدم في قوله : إن كان أصله عينا بيده , أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به , ولو فر بتأخيره وبه يستقيم قوله : إن كان أصله عن كهبة , أو خلع , أو أرش مما ليس أصله بيده قال في المقدمات الدين على أربعة أقسام من غصب وقرض وتجارة قال وحكمها سواء في الزكاة لعام واحد قال بعض وتؤخذ الثلاثة من كلام المؤلف فالغصب من قوله : لا مغصوبة ودين القرض والتجارة من قوله : إن كان أصله عينا بيده , أو عرض تجارة ثم قال ابن رشد ودين الفائدة وهو أربعة أقسام أولها الميراث والعطية والأرش والمهر والخلع وما أشبهه فهذا لا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه حالا كان , أو مؤجلا ولو فر بتأخيره ثم قال ابن رشد الثالث أن يكون عن ثمن
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي