بينهما فهو قوله والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أراد , أو العامل كما يأتي . ( ص ) ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها , أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها وقبضها ( ش ) اعلم أن المعتمد في المذهب أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها إن لم يكن له فيها شريك وبعد قسمها وقبضها إن كان له فيها شريك وسيصرح المؤلف بهذا بقوله واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال . . . إلخ فما يفيده مفهوم المؤلف هنا ضعيف فلا مفهوم للقيود المذكورة إلا قوله : فقط على المذهب فلو وصل قوله : إلا بعد حول بعد قسمها وقبضها بقوله ورثت وأسقط ما بينهما لوافق مذهب المدونة واحترز بقوله : فقط عن الحرث والماشية إذا ورثا فإنهما يزكيان مطلقا أي من غير قيدي الإيقاف والعلم لحصول النماء فيهما من غير كبير محاولة وعبارة الشامل جارية على المذهب ونصها : وإن ورث عينا استقبل بها حولا من قبضه , أو قبض رسوله ولو أقام أعواما , أو علم به أو وقف له على المشهور . ا ه . ولا مفهوم للإرث أي أو وهبت , أو أوصى بها . ( ص ) ولا موصى بتفرقتها ( ش ) يعني أن العين أو الماشية , أو الحرث إذا أوصى بها إنسان لتفرق على معينين , أو على غير معينين فأخذها الموصى له بتفرقتها وأقامت عنده أعواما فإنه لا زكاة فيها لخروجها عن ملك ربها بمجرد الموت والموضوع أن الموصي مات قبل مرور الحول فإن مات بعده وهي نصاب , أو هي مع ما عنده نصاب فإنها تزكى على ملكه ذكره في شرح الشامل والتعليل الذي ذكره الشارح يفيده , وسواء أوصى بها في الصحة , أو في المرض وإذا فرقها فلا زكاة على من صارت إليه إلا بعد حول من يوم قبضها إذا كان في حصته نصاب ; لأنها فائدة من جملة الفوائد فالمراد بالعين كما قاله ق اللغوية وهي الذات فيشمل العين والحرث والماشية . ( ص ) ولا مال رقيق ( ش ) يعني أن الرقيق ومن فيه شائبة رق لا زكاة في ماله عين أو ماشية , أو حرث ولا فيما يريد للتجارة بلا خلاف لعدم تمام تصرفه ولا زكاة على سيده عنه فإن انتزعه استقبل به حولا وكذا لو عتق هو . ( ص ) ومدين ( ش ) يعني أن المدين لا زكاة عليه في ماله العيني الحولي ; لأن الدين يسقط زكاتها , وسواء كان الدين عينا , أو عرضا حالا أو مؤجلا لعدم تمام الملك وأما المعدن والماشية والحرث فإن الزكاة في أعيانها فلا يسقطها الدين كما يأتي . ( ص ) وسكة وصياغة وجودة ( ش ) هذا معطوف على ما قبله كما قاله الشارح وقال البساطي على عين على الصحيح من أن المعاطيف إذا تكررت تكون على الأول , والمعنى أن الإنسان إذا كان عنده من النقد دون النصاب كمائة وثمانين درهما لكن لأجل سكته , أو حسن صياغته أو جودته يساوي نصابا فإن قيمة ذلك لا تؤثر في وجوب الزكاة , وسواء كانت الصياغة محرمة , أو جائزة فقوله : وسكة . . . إلخ أي ولا زكاة في قيمة ما ذكر وكان يمكنه الاستغناء عن هذه بقوله : فيما مر بالجزء
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي