تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للملك لا للخلطة ولا بد من اتفاق حوليهما فلو لم يتفقا لم تصح خلطتهما ذكره ح والمواق . ( ص ) واجتمعا بملك , أو منفعة في الأكثر من مراح وماء ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق ( ش ) هذا هو السادس من شروط الخلطة , وهو أن يجتمع الخليطان بملك للرقبة , أو منفعة بإجارة , أو إعارة أو إباحة , ولو لعموم الناس في الأكثر , وهو ثلاثة فأكثر من خمسة أشياء الأول المراح بضم الميم وقيل بفتحها قيل هو حيث تجمع الغنم للقائلة وقيل حيث تجمع للرواح للمبيت . الثاني الماء ومعنى اجتماعهما في الماء بالمنفعة أن يستأجرا بئرا على أخذ قدر معلوم لكل يوم مائة دلو مثلا أو يستأجر أحدهما من الآخر لأنه يجوز الاستئجار على شرب يوم أو يومين . الثالث المبيت وعبر عنه بالمسرح وموضع الحلاب . الرابع الراعي بأن يكون واحدا يرعى الجميع , أو لكل ماشية راع ويتعاونان بالنهار على جميعها بإذن المالكين له , أو لهما في ذلك لكثرة الغنم ولو كانت من القلة بحيث يقوم كل راع بماشية دون عون غيره لم يكن اجتماع الرعاة على حفظها من صفات الخلطة وكذا لو كان تعاونهم من غير إذن أربابها . قاله الباجي الخامس الفحل بأن يكون واحدا مشتركا , أو مختصا بأحدهما يضرب في الجميع أو لكل ماشية فحلها ويضرب في الجميع أيضا بحصول الاجتماع فيه برفق بعضهم من بعض وقد علم مما مر أن المراد بالأكثر ثلاثة من الخمسة فإن كان أحد الثلاثة الفحل فلا بد أن تكون الماشية كلها من صنف واحد كضأن , أو معز ولا يجوز أن تكون من صنفين لأنه يعتبر ضراب الفحل في جميعها , وأما إن لم يكن أحدهما الفحل فيجوز أن تكون من صنفين كضأن ومعز وجاموس وبقر وبهذا يرد توهم من توهم أنه لا بد أن تكون الماشية في الخلطة من صنف واحد دائما وقوله برفق راجع للجميع كما ذكره ح والمراد بالرفق بالنسبة للمبيت والمراح الحاجة إليه حيث تعدد وبالنسبة للماء الاشتراك في

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٥٨