تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو تعذر حافر ونحو ذلك وإن كانوا أجانب . وأما لغيرها فمكروه وإن كانوا محارم , ولا بد عند ابن القاسم من جعل شيء من التراب بينهم . وقال أشهب : يكفي الكفن ( ص ) وولي القبلة الأفضل ( ش ) يعني أنا إذا جمعنا أمواتا في لحد واحد فإنه يلي القبلة الرجل ثم الصبي ثم المرأة لخبر ﴿ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول : أيهم كان أكثر أخذا للقرآن . فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد . ﴾ ويجري مثل قول المؤلف : وولي القبلة الأفضل في تعدد قبورهم في محل واحد وفي إقبارهم فيقدم قبر الأفضل إلى القبلة ويقدم إقبار الأفضل ولو مؤخرا . ( ص ) أو بصلاة ( ش ) عطفا على بقبر لا بقيد الضرورة يعني أنه يجوز جمع الجنائز في صلاة واحدة بل هو أفضل من إفراد كل جنازة بصلاة ( ص ) يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك ( ش ) ذكر المؤلف اثنتي عشرة مرتبة , فيلي الإمام الأحرار الذكور البالغون ثم أحرار الذكور الصغار ثم العبيد البالغون ثم العبيد الصغار ثم الخصي الحر البالغ ثم الخصي الحر الصغير ثم الخصي العبد الكبير ثم الخصي الصغير ثم الخناثى الأحرار البالغون ثم الخناثى الأحرار الصغار ثم الخناثى العبيد الكبار ثم الخناثى العبيد الصغار , ولم يذكر مراتب النساء الأربع للعلم بتأخرهن عن الجميع وهي : حرة بالغة فصغيرة فأمة بالغة فصغيرة , وزاد ابن محرز بعد الخصي وقبل الخنثى أربعا للمجبوبين فقال : فمجبوب حر رجل فطفل فعبد رجل فطفل . وعلى هذا فالمراتب عشرون : حر كبير ثم حر صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير ثم خصي حر كبير ثم خصي حر صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير ثم مجبوب حر كبير ثم صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير ثم خنثى حر كبير ثم حر صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير ثم حرة كبيرة ثم حرة صغيرة ثم أمة كبيرة ثم أمة صغيرة . فقول المؤلف : رجل حر مراده فيه وفيما بعده : الجنس ابن رشد فإن تفاضلوا في العلم والفضل والسن قدم إلى الإمام أعلمهم ثم أفضلهم ثم أسنهم . فمعنى قوله : كذلك حر بالغ ثم صغير ثم عبد كبير ثم عبد صغير في كل من الخصي والخنثى , ثم إن هذا الترتيب مستحب فإن حصل تساو من كل وجه أقرع , إلا أن يتراضى الأولياء على أمر . ( ص ) وفي الصنف أيضا الصف ( ش ) أي : ويجوز في الصنف - أي : الجنس الواحد كرجال فقط أو نساء فقط , أحرارا أو أرقاء , المختلف بالصفات من العلم والفضل والسن - أن يجعل من الإمام إلى القبلة على ما تقدم : يلي الإمام الأفضل فالأفضل . ويجوز فيه أيضا الصف من المشرق إلى المغرب ويقف الإمام عند أفضلهم وعن يمينه الذي يليه في الفضل - رجلا - المفضول عند رأس الفاضل

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٣٤