تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف في كراهته وينبغي للأئمة المنع من ذلك قاله ابن بشير , وأما صلاة المنفرد فلا كراهة فيه في أي مكان كان لكن روى ابن حبيب عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ فضل صلاة الخلوة في التطوع على صلاة العلانية كفضل صلاة الجماعة في الفريضة على صلاة الفذ ﴾ . ( ص ) وكلام بعد صبح لقرب الطلوع لا بعد فجر . ( ش ) يعني أن الكلام في أمور الدنيا لا يكره بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح وأما بعد صلاة الصبح فيكره إلى قرب طلوع الشمس . قال في الرسالة : ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها لخبر ' ﴿ من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامتين ﴾ ' وإنما ورد الحث على الذكر ونحوه بعد الصبح إلى الطلوع ; لأنه أول صحيفة اليوم ويستحب أيضا بعد الاصفرار إلى الغروب ; لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ من كان أول صحيفته حسنات وفي آخرها حسنات محا الله ما بينهما ﴾ . ( ص ) وضجعة بين صبح وركعتي الفجر . ( ش ) أي : ومما يكره أيضا الضجعة بين صلاة الصبح وركعتي الفجر حيث فعلها على وجه السنية لا على وجه الاستراحة وهي بالفتح المرة وبالكسر الهيئة وبه يضبط قول الشيخ أبي عمرو والضجعة بعدها غير مشروعة ; لأن المراد الهيئة لا المرة ولو قال المؤلف بين ركعتي الفجر وصبح لأفاد المراد . ( ص ) والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء . ( ش ) إنما عطف بثم إشارة منه إلى أن مراتب هذه السنن تتفاوت فآكدها الوتر بالمثناة الفوقية وهو الركعة الواحدة الموصوفة بالأوصاف الآتية , ويلي الوتر صلاة العيدين وهما في مرتبة واحدة ويليهما صلاة كسوف الشمس ثم الاستسقاء , ويأتي أن

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٢