كونها فرض كفاية , ولا يضر إذا غفل عن هذا الأخير , ولو صلى عليها على أنها أنثى فوجدت ذكرا أو بالعكس أجزأت , ومنها أربع تكبيرات كل تكبيرة بمنزلة ركعة , وانعقد الإجماع في زمن عمر رضي الله تعالى عنه على الأربع حتى صارت الزيادة عليها شعار أهل البدع , فإن زاد الإمام خامسة عمدا أو يراها مذهبا فإن المأموم يسلم قبله ولا ينتظره , وإن زادها سهوا انتظروه حتى يسلموا بسلامه - كما قاله بعض بلفظ : ينبغي - وهو خلاف ظاهر ما نقله المواق عن اللخمي وخلاف ظاهر كلام المؤلف فإن كلامه شامل لمن زاد عمدا أو سهوا . وعلى هذا فقول المؤلف : وإن زاد لم ينتظر , يحمل على ظاهره من شموله لمن زاد عمدا أو سهوا وهو يرى الزيادة مذهبا أم لا . وفي بعض التقارير أنه إن زاد خامسة عمدا ومذهبه أنه أربع أن صلاته تبطل دون صلاة مأمومه ا ه . وفيه نظر . ومنها الدعاء بعد كل تكبيرة حتى بعد الرابعة على مختار اللخمي , وأقل ما يجزئ في كل تكبيرة : اللهم اغفر له . فقولهم فيما يأتي : يوالي المسبوق التكبير إن لم تترك . أي : ; لئلا تكون الصلاة على غائب , فاغتفروا لذلك ترك الدعاء , ابن ناجي يحمل نقل عبد الحق عن إسماعيل القاضي قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة وسورة على المستحب لا الوجوب ا ه . وكان أبو هريرة يتبع الجنازة فإذا وضعت كبر وحمد الله تعالى وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام , ثم قال : اللهم إنه
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي