تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. وهذا يدل على أن التطويل فيها سنة مؤكدة خلافا لتت والبساطي وح فقوله : كالقراءة , على سبيل السنية . وفي شرح ( ه ) أن التطويل مقيد بما إذا لم يضر بالمأمومين كما في المواق , وبما إذا لم يخف خروج الوقت , ولكن كلام ابن ناجي يفيد أن المشهور خلاف هذا , فإنه قال في قول المدونة : ويقوم قياما طويلا نحو البقرة . . . إلى آخر ما ذكره , هو المشهور وقيل يطول الإمام بحيث لا يضر بمن خلفه من غير تحديد . قاله عبد الوهاب , وبه أقول . انتهى . لفظه : قلت لعل الخلاف في كون التطويل محدودا أم لا , وأما حيث حصل الضرر فيتفق على عدم التطويل . انتهى . . ( ص ) ووقتها كالعيد ( ش ) يعني أن وقت الكسوف كوقت صلاة العيد من حل النافلة إلى الزوال . ( ص ) وتدرك الركعة بالركوع . ( ش ) أي : وتدرك الركعة من كل من ركعتيها بالركوع الثاني من الركوعين ; لأنه الواجب , بدليل أنه يؤتى به في محله فيصل أوله بالقراءة والرفع منه بالسجود , بخلاف الركوع الأول ; لأنه في أثناء القراءة وهي محمولة عن المسبوق فوجب أن يكون محمولا عنه , ولو ركع بنية الثاني فسها عن الأول سجد قبل السلام , وإن ركع بنية الأول وسها عن الثاني فحكمه حكم من ترك الركوع , أي : فيفصل فيه بين كونه ثاني الركعة الأولى أو الثانية , فإن كان ثاني الأولى فاتت بالرفع منه وقضاها بعد سلام الإمام , أو ثاني الثانية أتى به ما لم يرفع الإمام من سجودها على ما سبق في قول المؤلف : وإن زوحم مؤتم . . . إلخ . ( ص ) ولا تكرر . ( ش ) أي : يمنع من تكرر صلاة الكسوف في اليوم الواحد , حيث لم يتكرر السبب فيه ; لأنها صلاة مشتملة على فعل لو فعل في غيرها لأبطلها ; لزيادة القيام والركوع , فلا يجوز فعلها إلا في محل ورودها . وأما إذا كسفت بيوم وفعلت ولم تنجل ثم استمرت مكسوفة فتصلى في اليوم الآخر . وأما لو كسفت فصلي لها فانجلت , ثم كسفت وكان ذلك قبل الزوال فإنها تكرر . ( ص ) وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان . ( ش ) يريد أن الشمس إذا انجلت كلها في أثناء الصلاة هل تصلى على هيئتها بركوعين وقيامين من غير تطويل , أو إنما تصلى كالنوافل بقيام وركوع واحد وسجدتين من غير تطويل . وأما لو انجلى بعضها فقط أتمها على سنتها باتفاق , كما لو انجلى بعضها قبل الدخول . ومحل الخلاف إن انجلت بعد تمام شطرها , وأما إن انجلت قبل تمام الشطر فحكى فيه ابن زرقون قولين : القطع وإتمامها كالنوافل . والراجح الثاني لحكاية ابن محرز الاتفاق عليه . ولو أراد المؤلف هذا لقال : ففي إتمامها كالنوافل وقطعها قولان . ويمكن حمل الأثناء على ما هو أعم من الشطر فيصدق بالصورتين , أي : وإن انجلت في أثنائها مطلقا ففي إتمامها كالنوافل أي : وقطعها إن انجلت قبل تمام شطرها الأول , أو إتمامها على هيئتها من غير تطويل إن انجلت بعد تمامه , فالتفصيل في المقابل . وقوله : كالنوافل هو أحد قولين في القسمين , وانظر إذا زالت عليه الشمس وهو في أثنائها هل يكون بمنزلة ما إذا انجلت في أثنائها فيجري فيه الخلاف , أو يتمها على سنتها إن أدرك ركعة ; لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٠٨