تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبيض صلق بنجس ( ش ) لما بين أن الطعام يفارق الماء في أنه إذا لاقى نجاسة تنجس بمجرد الملاقاة من غير اعتبار تغير تكلم على مفارقته له في عدم قبوله التطهير دون الماء فقال ولا يطهر إلخ والجار والمجرور في قوله بنجس يتعلق بكل واحد من الأفعال الأربعة السابقة والعامل فيها متحد أي ولا يطهر زيت خولط بنجس ولحم طبخ بنجس وزيتون ملح بنجس وبيض صلق بنجس والمراد بالزيت كل معصر أي ولا يطهر طعام من غير الأدهان كاللبن ونحوه خلط بنجس اتفاقا لممازجتها للنجاسة وكذا لا يطهر زيت وما في معناه من جميع الأدهان خولط بنجس ابن بشير على المشهور اه وهو للباجي عن ابن القاسم وكذا لا يطهر لحم طبخ بنجس من ماء أو نجاسة وقعت فيه حال طبخه وكذا غيره من المطبوخات ابن بشير على المشهور قال وإن وقعت فيه بعد طبخه فهو بمنزلة الجامد من السمن فيغسل ما تعلق به من المرق ويؤكل فقد علمت من هذا التقرير أن المؤلف درج في اللحم على القول الثالث المفصل بين ابتداء الطبخ وانتهائه قال بعض ويتعين حمل كلام المؤلف عليه لأنه الذي يفهم من قوله طبخ وانظر الشرح الكبير وإنما عدل عن خلط إلى خولط ليشمل ما إذا كان بفعل فاعل أو غيره ( ص ) وفخار بغواص ( ش ) هو معطوف على زيت والمعنى ولا يطهر فخار من نجس غواص كالخمر والبول والماء المتنجس وقوله بغواص أي كثير النفوذ والدخول في أجزاء الإناء أقام في الإناء مدة يغلب على الظن أن النجاسة سرت في جميع أجزائها قال بعض ولو أزيلت في الحال وغسلت فالظاهر أنه يطهر قال في التوضيح وفهم من تقييده أي ابن الحاجب بالغواص أنه لا أثر لغيره اه وقول الشارح واحترز بالفخار من الأشياء المدهونة كالصيني وما في معناه أو التي لا تقبل ذلك كالنحاس والزجاج اه فيه نظر لأن المدهون عندنا بمصر يشرب قطعا فيدخل في الفخار اللهم إلا أن تكون مدهونة بالزفت ( ص ) وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي ( ش ) لما ذكر أنواع الطاهر والنجس والمتنجس وكان الطاهر حكمه ظاهر إلا ما سينبه عليه بالمحرم الاستعمال تكلم على الانتفاع وعدمه بما عداه بهذا والمعنى أن الشيء المتنجس وهو ما كان طاهرا في الأصل وأصابته نجاسة كالثوب المتنجس والزيت ونحوه تقع فيه فأرة أو نجاسة يجوز الانتفاع به في

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٩٦