تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالخلفاء الأربعة والأئمة الذين هم لنظام الدين كقواعد البيت الأربع التي لا يتم شكله إلا بها ( ص ) وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير ( ش ) حيث ظرف لفعل شرط مقدر أي مهما وجد شيء حيث قلت خلاف وخلاف مرفوع على الحكاية إذ هو كلام المؤلف الآتي له في الأبواب مرفوع مبتدأ خبره محذوف ولو نصبه لاقتضى أنه متى ذكر أقوالا مختلفة في مسألة كقوله اعتد به عند مالك لا ابن القاسم كانت مختلفة في التشهير وليس كذلك كما أشار له الناصر اللقاني وكأن الحامل له على تقدير الشرط دخول الفاء بعدها مع أن دخول الفاء بعد الظرف لا يدل على ذلك لجواز أن يكون لإجراء الظرف مجرى كلمة الشرط نحو قوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون وحيث دالة على المكان قيل كما هنا وهو عجيب التقدير وكل مكان من هذا الكتاب قلت فيه خلاف وزعم الأخفش أنها ترد للزمان انتهى وتأمل قوله ولو نصبه إلخ فإن ظاهره أنه لولا هذا الاقتضاء لصح النصب مع أنه يمنع من صحته أيضا لفظ القول الخاص بالجمل إلا أن يراد به الذكر ومعنى كلام المصنف أن الشيوخ إذا اختلفوا في التشهير للأقوال وتساوى المشهرون في الرتبة فإنه يذكر القولين المشهورين والأقوال المشهورة ويأتي بعدها بلفظ خلاف إشارة إلى ذلك وسواء كان اختلافهم في تشهير الترجيح بلفظ التشهير أو بما يدل عليه كقولهم المذهب كذا أو الظاهر أو الراجح ونحو ذلك وإن لم يتساو المشهرون في الرتبة فإنه يقتصر على ما شهره أعلاهم علم ذلك من استقراء كلامه ( ص ) وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة ( ش ) أي وكل مكان

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٤٢