قبله على المشهور وكما لا يلزم نية أداء ولا قضاء لا يلزم نية الأيام اتفاقا وسيأتي في قضاء الفوائت عند قوله أي المؤلف وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له ما يتخرج منه خلاف في ذلك ( ص ) ونية اقتداء المأموم ( ش ) رابعها نية اقتداء المأموم بصلاة إمامه فإن لم ينو ذلك بطلت صلاته قاله في الجواهر وأما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في مسائل تأتي وقال التتائي قال بعض مشايخي قد استشكل على بعض مشايخنا الجمع بين هذا وذاك أي قوله الآتي وشرط الاقتداء نيته لما قيل له كيف تجعلون نية الاقتداء تارة ركنا وتارة شرطا والركن داخل الماهية والشرط خارجها وأجاب بأنه لا إشكال لاختلاف الجهة وذلك لأن ركنيتها مأخوذة بالنسبة للصلاة وشرطيتها بالنسبة للاقتداء وهذا جلي من كلامهم انتهى ( ص ) وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام ( ش ) لما كان قوله ونية الصلاة المعينة عاما خصصه بهذا والمعنى أن المأموم المسافر أو المقيم إذا وجد إماما ولا يدري أهو مسافر أو مقيم فإنه يجوز له أن يدخل معه ويحرم على ما أحرم به ويجزيه ما صادف من ذلك من حضرية أو سفرية وكذلك من دخل جامعا ووجد إمامه محرما ولا يدري أحرم بجمعة أو بظهر يوم الخميس فإنه يجوز له أن يدخل على ما أحرم به الإمام ويجزيه ما صادف من ظهر أو جمعة ويجزي كلا من المسافر والمقيم ما تبين من سفرية أو حضرية وإن خالف حاله حال الإمام لكن يتم المقيم بعد الإمام المسافر ويتم المسافر مع الإمام المقيم انتهى بخلاف لو دخل على أنها إحداهما بعينها فصادف الأخرى فلا تجزيه عند أشهب في الوجهين قاله في النوادر لكن تقدم ما لابن الحاجب فيمن ظن الظهر جمعة وعكسها ويأتي في كلام المؤلف من ظن القوم سفرا فظهر خلافه وعكسه والفرق بين من نوى ما أحرم به الإمام ومن عين شيئا فظهر خلافه أن الأول غير مخالف لإمامه في نيته بخلاف الثاني وحملنا كلام المؤلف على خصوص هاتين المسألتين تبعا للمنقول خلافا لمن عمم ( ص ) وبطلت
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي