أو المترب فإن كان في مسجد مفروش يخشى تلوثه قطع ولا يتمها إيماء كما قيل فقوله دوامه له راجع لما قبل المبالغة وظن في العيد والجنازة دوامه للفراغ منهما وقوله إن لم يلطخ قيد في الإتمام وكلام الشارح في الوسط غير ظاهر فإنه قال واحترز بقوله إن لم يلطخ فرش مسجد عما إذا خشي ذلك فإنه يومئ للركوع والسجود إلخ والصواب ما قاله في الصغير من أنه يخرج حينئذ ولا يتمها وكلامه في الكبير حسن ( ص ) وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده ( ش ) يعني أن الراعف في الصلاة إن خشي ضررا بجسمه بالركوع والسجود أو بأحدهما أومأ لهما لكن للركوع من قيام وللسجود من جلوس وإن قدر على الركوع أومأ للسجود من جلوس وإن قدر على السجود أومأ للركوع من قيام وكذا يومئ على ما ذكرنا إن خشي بهما أو بأحدهما تلطخ ثيابه التي يفسدها الغسل وإن خشي تلطخ جسده بالدم لم يوم حيث لم يخف ضررا ( ص ) وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه ( ش ) هذا قسيم قوله وظن دوامه فيما تقدم يعني أن الراعف في الصلاة إذا لم يظن دوام الدم لآخر المختار فلا يخلو إما أن يكون الدم راشحا أي يزول بالفتل أو لا يزول به بأن يكون قاطرا أو سائلا فإن كان راشحا فلا يقطع وليفتله بأنامل يده الخمس والأولى أن يكون بأنامل يده اليسرى فإن تجاوز الأنامل الأول وحصل في الأنامل الوسطى أزيد من درهم بطلت الصلاة ولا يعتبر ما في الأنامل الأول ولو زاد ما فيها عن درهم فقوله ( فإن زاد عن درهم قطع ) أي فإن زاد ما في الأنامل الوسطى عن درهم قطع أي بطلت وإنما عبر بالقطع لأجل ما بعده لأنه مع خوف التلطخ لا تبطل ( ص ) كأن لطخه
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ٢٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي