تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا على ما يكون من تراخ ووسوسة وإن ضاق صلى به وأما لو وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فإن ذلك لا يبطل تيممه ولو اتسع الوقت كما صرح به اللخمي وغير واحد ويحرم عليه القطع تغليبا للماضي منها ولو قل وحكمه حكم من وجد الماء بعدها لا يستحب له الإعادة إلا أن يكون الماء في رحله فيتيمم ويدخل في الصلاة ثم يذكره فيها فإنه يقطع إن اتسع الوقت بمنزلة وجوده قبل الدخول فيها ثم إن قوله بمبطل الوضوء شامل للشك في الحدث ويجري فيه ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد وانظر لو تيمم بنية الأكبر هل يبطل بالردة كما هو ظاهر إطلاقهم من أنه يبطل بمبطل الوضوء أو يعطى حكم ما ناب عنه فلا تبطله الردة كما أنها لا تبطل الغسل ووجود رفقة معهم الماء كوجود الماء ومثل وجود الماء القدرة على استعماله بعد التيمم للعاجز عنه ولو وجد الماء بعد تيممه فقصده فرأى مانعا من سبع ونحوه بطل تيممه ولو كان المانع قبل رؤيته للماء فلا يبطل تيممه ( ص ) ويعيد المقصر في الوقت ( ش ) هذه ترجمة وكأنه قال باب إعادة المقصر في الوقت وأل في المقصر للاستغراق أي كل مقصر وقوله ( وصحت إن لم يعد ) أي ولو عامدا تصريح بما علم التزاما لأن من طلبت منه الإعادة في الوقت تصح صلاته إن لم يعد وللرد صريحا على ابن حبيب القائل بأن ناسي الإعادة في الوقت يعيد أبدا انتهى ولعل وجهه أنه صار كالمخالف لما أمر به فعوقب بطلب الإعادة أبدا ولم ير النسيان عذرا يسقط عنه التفريط والمراد بالوقت المتقدم في قوله فالآيس أول المختار فلذلك عرفه ما عدا المعيد لتيممه على مصاب بول , والمتيمم لإعادة الحاضرة المتقدمة على يسير المنسيات ولو عمدا ومن قدم إحدى الحاضرتين على الأخرى ناسيا والمعيد لصلاته لنجاسة فإن الوقت في حق هؤلاء الضروري وكل من أمر بالإعادة فإنه يعيد بالوضوء إلا المقتصر على كوعيه أو على مصاب بول فإنه يعيد ولو بتيمم وفي مسائل أخرى انظرها في شرحنا الكبير ( ص ) كواجده بقربه أو رحله ( ش ) هذا تمثيل للمقصر لا تشبيه والمعنى أن من تيمم فصلى بعد أن طلب الماء طلبا لا يشق به فلم يجده ثم وجده

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ١ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ١ · ص ١٩٦