تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القاسم عن مالك في المدونة (١): إنما يغسل مخرج الأذى فقط من البول والغائط.

وقال عنه ابن عبد الحكم (٢): من استنجى فأصاب الأذى بغير المخرج أو ما لا بد له منه فليعد في الوقت، ولا يستنجي أحد بيمينه.

وفي المستخرجة (٣): لأشهب عن مالك أنه سئل عن الاستنجاء بالروث والحممة، فقال: ما سمعت فيه بنهي عام، فقيل له: أفترى به بأسا؟ قال: ما أراه. وكذلك ذكر ابن عبدوس (٤) عن مالك.

قال ابن حبيب (٥): كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويستحب ما سوى ذلك (٦).

قال أصبغ (٧): ومن استجمر بعود أو فحم، وهي الحممة، أو بخرق أعاد الصلاة في الوقت، ووقته وقت الصلاة المفروضة.

وعن ابن نافع: إن ترك الاستنجاء بالعظم والروث استحبابا ا [....]ـما.

وقال محمد بن عبد الحكم: من استنجى بما نهي عنه فصلاته باطلة (٨) إن صلى قبل أن يغتسل أو يستنجي.

قال ابن حبيب (٩): (ق ١٣ أ) و[......] بما نهي عنه أجزأه ورخصه

(١) المدونة، ١/ ٨.

(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٥: قال في المختصر: لا يستنجي بيمينه.

(٣) البيان والتحصيل، ١/ ١١٠ وفيه: «وسألته عن الاستنجاء بالعظم والحممة، فقال.» الخ.

(٤) انظر النوادر والزيادات ١/ ٢٣ وفيها: «قال في المجموعة في الروث والحممة: ما سمعت فيه بنهي عام، وقد سمعت ما يقال: وأما في علمي فما أرى به بأسا».

(٥) الواضحة، ٢٢٦ (٢٣ ب)، وكذا عند ابن عبد البر.

(٦) في الواضحة، ص ٢٢٦ (ق ٢٣ ت): يستخف ما سوى ذلك. كذا أيضا في مواهب الجليل، ١/ ٢٨٨.

(٧) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٣ - ٢٤.

(٨) في الأصل: باطل، وهو خطأ بين.

(٩) نص المسألة في الواضحة، ٢٢٦ (ق ٢٣ ب): «ومن جهل فاستنجى بما نهي عنه أو =

اختلاف أقوال مالك وأصحابه · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف أقوال مالك وأصحابهص ٤٩