قال أبو عمر هذا الحديث مرسل وليس له اسناد غير هذا فيما علمت ومن قال بمراسيل الثقات لزمه القول به
واما من جهة النظر فالمشتري مالك لما اشترى فلا يخرج ملكه عن يده الا بكتاب أو سنة ثابتة أو اجماع ولا اجماع في هذا بل الاكثر على خلافه في هذا الحديث
ذكر عبد الرزاق ( 1 ) قال اخبرنا معمر قال قلت لايوب اتعلم احدا [ كان ] يجعل في الحيوان شفعة [ قال لا
قال معمر ولا اعلم احدا جعل في الحيوان شفعة ]
قال واخبرنا بن سمعان عن بن شهاب [ عن بن المسيب ] قال ليس في الحيوان شفعة
[ قال واخبرنا أبو حنيفة عن حماد قال لا شفعة الا في ذلك دار أو ارض
قال واخبرنا اسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح قال لا شفعة الا في الأرض
قال واخبرنا معمر عن بن شبرمة قال في الماء الشفعة ]
قال معمر ولم يعجبني ما قال
قال أبو عمر قد راى قوم من العلماء الشفعة في الدين وفي المكاتب يباع ما عليه فقالوا المديان والمكاتب اولى بذلك اذا اعطى المشتري ما ارى
ذكر عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري [ قال لم ار القضاة الا يقضون فيمن اشترى دينا على رجل فصاحب الدين اولى به
قال واخبرنا معمر عن رجل من قريش ] ان عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب اولى بنفسه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين اولى اذا ادى مثل الذي ادى صاحبه
قال وحدثني الاسلمي قال اخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يبيع دينا له على رجل فيكون صاحب الدين احق به