تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال مالك وابو حنيفة واصحابهما ينفق العامل من المال اذا سافر [ ولا يكون حاضرا الا ان مالكا قال اذا كان المال كثيرا فحمل ذلك ونحو ذلك

وقال الثوري ينفق ذاهبا ] ولا ينفق راجعا

وقال الليث [ بن سعد ] يتغدى في المصر ولا يتعشى

وقال الشافعي لا ينفق في سفره ولا في حضره الا باذن رب المال

وقال اصحابه في المسالة ثلاثة اقوال

احدهما هذا

والآخر مثل قول مالك

والاخر ينفق في المصر بقدر [ ما بين ] نفقة السفر والحضر

وله في قرض نفقته قولان

احدهما انه يقرض له النفقة

والثاني لا يقرض له وينفق هو

والمشهور عن الشافعي انه لا ينفق في الحضر

وهو قول مالك وابي حنيفة والثوري

وقال بن القاسم اذا كان للعامل في القراض اهل في البلد الذي يسافر إليه فلا نفقة له في ذهابه ولا رجوعه

[ وقال اشهب له النفقة في ذهابه ورجوعه ] ولا نفقة له في مقامه عند اهله

ولم يختلف قولهما انه لا نفقة له اذا كان مقيما في اهله

وهو قول مالك

وقال بن المواز قال لي عبد الله بن عبد الحكم في الذي ياخذ المال ببلده وهو يريد الخروج إلى بلد اخر [ في حاج ويريد بذلك المال قال احب الينا ان لا تكون له نفقة كالذي يكون بغير بلده ] فيتجهز يريد الرجوع إلى بلده فأعطاه [ رجل ] مالا قراضا [ فانه لا نفقة له فيه وانما النفقة للذي يخرج من [ أجل ] القراض خاصة وكالذي يخرج إلى الحج انه لا نفقة له

قال بن المواز وروى بن القاسم عن مالك في التاجر له المال وياخذ مالا قراضا ] ويخرج في السفر انه لزم القراض حصته من نفقة العامل

وقال قتادة النفقة في الربح والربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة في المال

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٦