تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا خلاف ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في هذا الخبر وقد روي فيه ما يوافقه

ذكر عبد الرزاق ( 1 ) قال اخبرني بن جريج قال اخبرني غير واحد من اهل المدينة منهم إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ان يعلى بن امية قطع يد سارق ورجله لانه سرق في الثانية فقطع أبو بكر يده للثالثة ثم ذكر نحو حديث الزهري قال فكان أبو بكر يقول لجراته على الله عز وجل اغيظ عندي من سرقته

قال بن جريج واخبرني عبد الله بن أبي بكر ان اسمه جبر أو جبير

قال أبو عمر اختلف العلماء من السلف والخلف فيما يقطع من السارق اذا قطعت يده اليمنى بسرقة يسرقها ثم عاد فسرق اخرى بعد اجماعهم ان اليد اليمنى هي التي تقطع منه اولا

فقال مالك والشافعي واصحابهما اذا قطع في السرقة ثم سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ثم ان سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ثم ان سرق رابعة قطعت رجله اليمنى وتحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع خوف التلف والقطع عندهم من المفصل

وبه قال قتادة واليه ذهب أبو ثور

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر فيه ما قد ذكرنا

وقال بذلك جماعة من السلف والتابعين

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال رايت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله

والحجة لما ذهب إليه مالك والشافعي ومن قال بقولهما انه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل الثقات

منها ما رواه بن جريج عن عبد ربه بن امية بن الحارث انه اخبره عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة انه حدثه عبد الرحمن بن سابط ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بعبد قد سرق فقطع يده ثم الثانية فقطع رجله ثم اتي به في الثالثة قطع يده ثم اتي به فقطع رجله

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥٤٦