تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عمر حديث بن شهاب الزهري وابي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح ما في هذا الباب

وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والاوزاعي والشافعي واصحابه

واليه ذهب أبو ثور وداود

وقال داود ليس في حديث بن عمر [ لان الثلاثة دراهم كانت ربع دينار

قال ولو خالف بن عمر ] لحديث عائشة لانها حكته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبن عمر انما اخبر ان قيمة المجن كانت ثلاثة دراهم ولم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

وروي مثل قول الشافعي في هذا الباب عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهي منقطعة واحسنها حديث علي

حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا رضي الله عنه قطع في ربع دينار درهمين ونصف

وذكر أبو بكر قال حدثني عبد الرحمن عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال اتي عثمان رضي الله عنه في رجل سرق اترجة [ فقومها بربع دينار ] فقطع يده

قال أبو عمر فهذان القولان [ لفقهاء الحجاز ] - ومن قال بقولهم - متقاربان في وجه مختلفان في اخر

واما فقهاء العراق فلا يرون قطع يد السارق في اقل من عشرة دراهم الا ان منهم من يراعيها دون مراعاة دينار

ومنهم من يقول بقطع اليد في دينار أو في عشرة دراهم

فالدينار عندهم عشرة دراهم على ما قوم به عمر الدينار في الدية فجعلها في روايته الف دينار أو عشرة الاف درهم

وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود انهما قالا تقطع اليد في اقل من دينار أو عشرة دراهم

وروى وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر قال قيمة المجن الذي قطعت فيه اليد دينار

وقال إبراهيم النخعي لا تقطع اليد الا في دينار أو قيمته

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥٣٣