تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشبه هذا من الامر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها قال فان لم تات بشيء من هذا اقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك

قال أبو عمر قد مضى القول في هذا الباب في باب الرجم عند [ قول ] عمر بن الخطاب الرجم في كتاب الله حق على من زنت من الرجال والنساء اذا احصن [ اذا قامت البينة ] أو كان الحبل والاعتراف فجعل وجود الحبل كالبينة أو الاعتراف فلا وجه لاعادة ما قد مضى الا ان نذكر طرفا هنا ونقول انه قد روي عن عمر خلاف ما رواه مالك عنه وان كان اسناد حديث مالك اعلى ولكنه محتمل للتاويل

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قد بلغ عمر ان امراة متعبدة حملت فقال عمر اتراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت فاتاه غاو من الغواة فتجشمها فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها

وعن بن عيينة عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه ان أبا موسى كتب إلى عمر في امراة اتاها رجل وهي نائمة فقالت ان رجلا اتاني وانا نائمة فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار

فكتب عمر تهامية تنومت قد كان يكون مثل هذا وامر ان يدرا عنها الحد

وروي عن عمر ايضا انه اتي بامراة حبلى بالموسم وهي تبكي فقالوا زنت فقال عمر ما يبكيك فان المراة ربما استكرهت على نفسها يلقنها ذلك فاخبرت ان رجلا ركبها نائمة فقال لو قتلت هذه لخشيت ان يدخل ما بين هذين الاخشبين النار وخلى سبيلها

وروي عن علي رضي الله عنه انه قال لشراحة حين اقرت بالزنى لعلك غصبت على نفسك فقالت بل اتيت طائعة غير مكرهة

واختلف الفقهاء في الرجل والمراة يوجدان في بيت فيقران بالوطء ويدعيان الزوجية

فقال مالك ان لم يقيما البينة بما ادعيا من الزوجية بعد اقرارهما بالوطء أو بعد ان شهدا عليهما به اقيم عليهما الحد

قال بن القاسم الا ان يكونا طارئين

وقال عثمان البتي ان كان يرى قبل ذلك يدخل اليها ويذكرها أو كانا

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٥١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٥١٠