تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا كقول مالك في انهم اذا كوتبوا كتابة واحدة فهم حملاء بعضهم عن بعض لا يعتقون الا باداء جميع الكتابة

وقد تقدم هذا المعنى في باب الحمالة [ في الكتابة ]

وسواء عند مالك كانوا اجنبيين أو اقارب أو أبا كاتب على نفسه وبنيه اذا كانت الكتابة واحدة لا يوضع عنهم بموت احدهم شيء من الكتابة ولا يعتقون الا باداء جميعها

وحكمهم عند مالك اذا كوتبوا كتابة واحدة كحكم المكاتب يولد له ولد في كتابته من سريته انه لا يوضع عن الام بموت ابنها ولا عن الابن بموت أبيه شيء من الكتابة

واما الشافعي والثوري وسائر الكوفيين كقولهم ان كل من كاتب على نفسه وولده أو على اجنبي معه ثم مات هو أو غيره ممن تضمنته الكتابة فانه يوضع عن الباقين حصته من الكتابة

واما الذي لا يسقط بموته شيء فهو من كان تبعا لابيه ممن ولد له في كتابته من سريته

وهو قول جماعة من التابعين منهم الحسن والشعبي وعطاء وعمرو بن دينار

ذكر أبو بكر قال حدثني حفص قال سالت عمرو [ بن عبيد ] ما كان الحسن يقول في ذلك قال كان يرفع عنهم حصة الميت منهم

قال وحدثني وكيع عن الحسن بن صالح عن اشعث عن الشعبي مثله

قال وحدثني الفضل بن دكين عن بن أبي عتبة عن الحكم مثله

وذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عطاء قال ان كاتبت عبدا لك وله بنون فكاتب على نفسه وعنهم فمات ابوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة أو ثمنه كما لو اعتقه

قال وقال عمرو بن دينار مثله

قال بن جريج قلت لعمرو ارايت ان كان الذي مات أو عتق قيمة الكتابة كلها قال يقام هو وبنوه فان بلغ مائة دينار وكاتب مكاتبهم ست مئة دينار فاطرح ثمن الذي اعتق أو مات سدس المائة الدينار

قال أبو عمر اختلف العلماء في اعتبار حصة الذي يموت أو يعتق فقال

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٤١٢