ذكر المزني عن الشافعي قال ولو عجل له بعض الكتابة على ان يبراه من الباقي لم يجز ورد عليه ما اخذ ولم يعتق لانه ابراه مما لم تبرا منه
وروى الربيع عن الشافعي قال وان كانت نجومه غير حالة فسالة ان يعطيه بعضها حالا على ان يبراه من الباقي فيعتق لم يجز ذلك كما لا يجوز في دين [ إلى اجل ] على حر ان يتعجل بعضه على ان يضع له بعضا
وقال الطحاوي عن الكوفيين في من كاتب عبدا له على مال [ إلى اجل ] ثم صالحه قبل حلول الاجل على ان يعجل له بعض ذلك المال ويبرأ من بقيته لم يجز فيما روى اصحاب ( الاملاء ) عن أبي يوسف من قوله
واما محمد فروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ان ذلك جائز
واختار الطحاوي [ ما روى اصحاب ( الاملاء ) عن أبي يوسف ]
وقال بن شهاب وربيعة وابو الزناد وعبد الله بن يزيد [ وجابر وبن هرمز ومالك وابو حنيفة واصحابهما ذلك جائز
وهو قول الشعبي وابراهيم وطاوس والحسن وبن سيرين
وقال الزهري ما علمت احدا كرهه الا بن عمر
قال أبو عمر اما العبد فليس بينه وبين سيده ربا عند اكثر العلماء
واما المكاتب فليس لسيده إلى ماله سبيل غير ما كاتبه عليه الا ان يعجز
وكره مالك ان يبيع من عبده الماذون له أو مكاتبه درهما بدرهمين يدا بيد نسيئة واجاز ذلك الشافعي
وقال بن القاسم في المكاتب يحيل سيده بنجم لم يحل على دين له على رجل انه لا يجوز من اجل الدين بالدين
وقال سحنون هو جائز قال وقوله باجازة القطاعة يرد هذا [ وبالله التوفيق ]
| 1 ( 4 - باب جراح المكاتب )
1503 - قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه ان المكاتب ان قوي على ان يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته اداه وكان على كتابته فان لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك انه ينبغي