وقال بن جريج سمعت بن أبي مليكة يقول كتب عبد الملك بن مروان اذا قضى المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء
وروى وكيع عن المسعودي عن جابر عن القاسم قال قال عمر [ اذا ادى المكاتب النصف فلا رد عليه في الرق
وقول رابع اذا ادى الثلث فهو غريم
ذكر عبد الرزاق ووكيع عن الشعبي عن جابر ان بن مسعود وشريحا كانا يقولان اذا ادى الثلث فهو غريم
والثوري عن طارق عن الشعبي قال قال بن مسعود اذا ادى الثلث فهو غريم
وقول خامس اذا ادى الثلاثة الارباع وبقي الربع فهو غريم
قال بن جريج قلت لعطاء ما الذي اذا بلغه المكاتب من القضاء في كتابته ثم عجز لم يعد عبدا قال ما اعلمه ولا سمعت فيه شيئا قلت لعطاء فما ترى ان بقي الثلث قال فقلت الربع قال نعم ارى اذن ان لا يعود ]
وقول سادس ان المكاتب اذا ادى قيمته فهو غريم
ذكر عبد الرزاق ( 1 ) عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ان شريحا كان يقول اذا ادى المكاتب قيمته فهو غريم
قال الشعبي وكان يقول فيه بقول بن مسعود
وعن الثوري عن جابر عن الشعبي ان بن مسعود وشريحا كانا يقولان اذا ادى الثلث فهو غريم
قال الثوري واما مغيرة فاخبرني عن إبراهيم ان بن مسعود قال اذا ادى ثمنه فهو غريم
قال أبو عمر اختلف عنه بن مسعود فيه من رواية الشعبي ورواية إبراهيم ايضا
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حفص عن الاعمش عن إبراهيم واشعث وعن الشعبي قالا قال عبد الله اذا ادى [ المكاتب ثلث كتابته فهو غريم