توصي ثم اخرت ذلك إلى ان تصبح فهلكت وقد كانت همت بان تعتق فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد اينفعها ان اعتق عنها فقال القاسم ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم )
1485 - مالك عن يحيى بن سعيد انه قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامة فاعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة
قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك
قال أبو عمر لا اعلم خلافا ان العتق والصدقة وما جرى مجراهما من الاموال جائز كل ذلك فعله للحي عن الميت
وانما اختلفوا في الولاء اذا اعتق المرء على غيره وقد ذكرنا ذلك في موضعه
وكذلك اختلفوا في الصيام عن الميت ولا يختلفون انه لا يصلي أحد عن أحد
وقد ذكرنا اختلافهم في الصيام عن الميت في كتاب الصيام وذكرنا خبر عبد الرحمن بن أبي بكر وموته في كتاب الصحابة والحمد لله
| 1 ( 9 - باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وبن الزنى )
1486 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب ايها افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها )
قال أبو عمر اختلف على مالك في اسناد هذا الحديث فروته عنه طائفة كما رواه يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة منهم مطرف وبن أبي اويس وروح بن عبادة ورواه عنه اخرون عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا منهم بن وهب وابو مصعب ورواه سعيد بن داود الزبيدي وحبيب كاتب مالك