تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكره اشهب ان يوقع

وقال بن المواز لا بأس به

ولم يختلفوا في انه لا يجوز ان يعمل بالدين قراضا باذن صاحبه قبل قبضه

واختلفوا اذا اذن له رب الدين فعمل به قراضا

فروى سحنون عن بن القاسم قال الربح والخسارة جميعا للمديان وعليه

وقال اشهب ان عمل فالخسارة والربح على رب الدين

| 1 ( 14 - باب المحاسبة في القراض )

1370 - قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فاراد ان ياخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال لا ينبغي له ان ياخذ منه شيئا الا بحضرة صاحب المال وان اخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال اذا اقتسماه

قال مالك لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال راس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما

قال أبو عمر الاصل في القراض انه لا يجوز للعامل فيه ان يأخذ شيئا من ربحه الا بعد [ حضور ] راس المال عند صاحبه أو بحضرته

ولا يجوز عند الجميع ان يكون [ أحد ] مقاسما لنفسه عن نفسه ولا احرى عنها ومعطيا لها

ولو كان الشريك [ وصيا ما جاز له ان يقاسم [ نفسه ] عن ايتامه وانما يقاسمه عنهم وكيل الحاكم ولا بد من وكيل رب المال على المقاسمه أو حضوره لنفسه وحضور مال القراض عند قسمة الربح لما وصفنا وللعلة التي ذكرنا في الباب قبل هذا

فان اخذ المقارض حصته من الربح قبل القسمة ثم ضاع المال فقد اختلف الفقهاء

فقال مالك اذا اذن له رب المال وقال رجوت السلامة والعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٣٠