| 1 ( 37 كتاب الوصية )
| 1 ( 1 - باب الامر بالوصية )
1459 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة )
قال أبو عمر هكذا قال مالك في هذا الحديث له شيء يوصى فيه وقال بعضهم فيه عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينبغي لاحد عنده مال يوصى فيه تاتي عليه ليلتان الا ووصيته عنده )
وقال فيه الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينبغي لاحد يبيت ثلاثا الا ووصيته مكتوبة عنده )
وقد ذكرنا اختلاف الفاظ الناقلين لهذا الحديث في ( التمهيد )
وفي هذا الحديث الحض على الوصية والتاكيد في ذلك
واجمع الجمهور على ان الوصية غير واجبة على أحد الا ان يكون عليه دين أو يكون عنده وديعة أو امانة فيوصي بذلك
وشذ اهل الظاهر فاوجبوا الوصية فرضا اذا ترك الرجل مالا كثيرا ولم يوقتوا في وجوبها شيئا والفرائض لا تكون الا مؤقتة معلومة والله اعلم
وقد استدل بعض العلماء على ان الوصية غير واجبة بقوله عز وجل في اية