| 1 ( 9 - باب ما يجوز من النفقة في القراض )
1365 ( 1 ) - قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا انه اذا كان المال كثيرا يحمل النفقة فاذا شخص فيه العامل فان له ان ياكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال ويستاجر من المال اذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته ومن الاعمال اعمال لا يعملها الذي ياخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده واشباه ذلك فله ان يستاجر من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض ان يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في اهله انما يجوز له النفقة اذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة فان كان انما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال
قال أبو عمر قد تقدم معنى هذا الباب في درج غيره ولا بد من اعادة بعض ما للعلماء [ فيه ] ليكون المعنى المراد قائما في الباب إن شاء الله عز وجل أتفق مالك وابو حنيفة واصحابهما ان العامل بالقراض ينفق من مال القراض على نفسه اذا سافر ولا ينفق اذا كان حاضرا
وقال الثوري ينفق في ذهابه في سفره ومقامه ولا ينفق راجعا
وقال الليث يتغدى في المصر ولا يتعشى
وقال الشافعي لا ينفق في سفر ولا حضر الا باذن رب المال
وقال اصحابه في المسالة ثلاثة اقاويل
احدها هذا
والاخر مثل قول مالك
والثالث ينفق في المصر بمقدار ما بين نفقة السفر والحضر
ولهم في فرض النفقة قولان
احدهما انه لا ينفق حتى يفرض له باتفاق له ومن رب المال