فشانك بها ) قال فضالة الغنم يا رسول الله قال ( هي لك أو لاخيك أو للذئب ) قال فضالة الابل قال ( ما لك ولها معها سقاؤها ( 1 ) وحذاؤها ( 2 ) ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها )
1450 - مالك عن ايوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ان اباه اخبره انه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على ابواب المساجد واذكرها لكل من ياتي من الشام سنة فاذا مضت السنة فشانك بها
قال أبو عمر روى هذا الحديث المسند في هذا الباب جماعة عن ربيعة كما رواه مالك
ورواه يحيى بن سعيد الانصاري عن يزيد مولى المنبعث
كما رواه ربيعة بمعنى واحد الا في شيء نذكره بعد ان شاء الله تعالى
وهو حديث مسند صحيح فيه معان اجمع الفقهاء على القول بها ومعان اختلفوا فيها فما أجمعوا عليه ان عفاص اللقطة وهي الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط
واصل العفاص في اللغة ما سد به فم القارورة وكل ما سد به فم اناء فهو عفاص
الوكاء هو الخيط التي تربط به وهما جميعا من علامات اللقطة اذا جاء بوصفها صاحبها كان له عند اكثر اهل العلم بذلك اخذها وجاز للملتقط لها دفعها إليه
واجمعوا ان اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له فانها تعرف حولا كاملاف
واجمعوا ان صاحبها ان جاء وثبت انه صاحبها انه احق بها من ملتقطها وانه يضمن الملتقط قيمتها ان كان اكلها أو استهلكها قبل الحول أو بعده فان كان استهلاك الملتقط لها بعد الحول كان صاحبها مخيرا بين ان يضمن الملتقط قيمتها وبين ان يسلم له فعله فينزل على اجرها