تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 37 - باب القضاء في العمرى )

1446 - مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ايما رجل اعمر عمرى له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي اعطاها ابدا ) لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث

1447 - مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم انه سمع مكحولا الدمشقي يسال القاسم بن محمد عن العمري ما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا

قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا ان العمرى ترجع إلى الذي اعمرها اذا لم يقل هي لك ولعقبك

قال أبو عمر هذه اللفظة لم يروها عن مالك أحد في ( الموطا ) قوله ( ان العمرى ترجع إلى الذي اعمرها اذا لم يقل لك ولعقبك ) غير يحيى بن يحيى في ( الموطا ) وقد رمى بها بن وضاح من كتابه

والمعروف عن مالك واصحابه في العمرى انها ترجع إلى المعطي اذا مات المعطى

وكذلك اذا قال المعطي للمعطى هي لك ولعقبك ترجع ايضا إلى المعطي عند انقراض عقب المعطى اذا كان المعطي حيا والا قال من كان حيا من ورثته واولى الناس بميراثه ولا يملك المعمر بلفظ العمرى عند مالك واصحابه رقبة شيء من الاشياء وانما يملك بلفظ العمرى والسكنى والاعتمار والاعلال

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٢٣٨