تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جارته [ جارية

ومعمر عن قتادة في الامة ينكحها الرجل وهو يرى انها حرة فتلد اولادا فقضى فيها عثمان مكان كل ولد عبد أو مكان كل جارية ] جاريتان

قال عبد الرزاق واخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال نكح رجل امة فولدت له فكتبت [ بذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب ] ان تفادي اولاده بوصيفين احمرين كل واحد باثنين احب اهل الجارية أو كرهوا

وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الامة يقال له انها حرة قال صداقها على الذي غره

قال شعبة وقال حماد مثل ذلك

وقال الحكم اذا ولدت ففداء الولد على الاب

وذكر عبد الرزاق عن الثوري في الامة تغر من نفسها الحر فقال على الاب قيمة الولد

قال ولو غرة غيرها كانت القيمة ايضا على الاب ويتبع الذي غره

قال الثوري وقال إبراهيم يغرم القيمة

قال وقال بن أبي ليلى يقومون حين ولدوا لانهم احرار

وقال الثوري يقومون حين يقضي فيهم القاضي

قال أبو عمر قال مالك اذا غرت الامة من نفسها وتزوجت على انها حرة ودخل بها فلا يؤخذ منها المهر

وقال بن القاسم ارى ان يؤخذ منها ما فضل عن مهر المثل

وقال الشافعي على الغار قيمة الاولاد للاب وعلى الاب المستحق ولا يرجع عليه بعقره

وقال أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد اذا زوج رجل رجلا امراة على انها حرة فولدت له اولادا ثم استحقها رجل فعلى الاب قيمة الاولاد والعقر ويرجع بالقيمة على الغار ولا يرجع بالعقر

وقال بن القاسم اذا اخبره انها حرة وزوجها منه وهو يعلم انها أمة لم يرجع بقيمة الاولاد على الذي غره لانه لم يغره من الولد ويرجع عليه بالمهر في راي ولا اقوم على حفظه عن مالك انه لا يرجع بقيمة الولد قال واذا اعلمه انه ليس بولي لها ثم زوجة منها لم يرجع عليه بالمهر

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١٧٧