وعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال هو ابنهما يرثانه ويرثهما
وعن سفيان الثوري في رجلين تنازعا ولدا يقول كل واحد منهما انه ولد على فراشه الا انه في يد احدهما قال هو للذي هو في يده اذا وضعته في ستة اشهر فان كان دون ستة اشهر فهو للاول الا ان يكون دون ستة اشهر بيوم أو يومين قال هذا في الرجل يبيع الجارية من الرجل ثم يدعي ولدها ويدعي المشتري
وقال سفيان الثوري في الولد يدعيه الرجلان انه يرث كل واحد منهما نصيب ذكر تام وهما جميعا يرثانه [ الثلث ] فاذا مات احدهما فهو للباقي منهما ومن نفاه احدهما لم يضرب الحد حتى ينفيه منهما جميعا فاذا صار للباقي منهما فانه يرث اخوته من الميت ولا يرثونه لانه يحجبهم ابوه الحي ويرثهم هو لانه اخوهم ويكون ميراثه الباقي وعقله عليه فاذا مات الاخر من الابوين صار عقله وميراثه للاخوة من الابوين جميعا
وقال أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد لا يقضى ببقول القافة في شيء لا في نسب ولا في غيره
قالوا وان ادعى رجلان مسلمان ولدا جعل بينهما وجعلت الامة أم ولد لهما
فان كانوا ثلاثة وادعوا ولدا لم يكن بينهم في قول أبي يوسف
وقال محمد يكون بن الثلاثة اذا ادعوه معا كما يكون بين الاثنين
ولو كانت الامة بين مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه جميعا فانه يجعل بن المسلم منهما عندهم ويضمن قيمة الامة لشريكه ونصف العقد
وقال زفر يكون ابنهما جميعا ويكون مسلما وقد روي ذلك عن أبي حنيفة واختاره الطحاوي
واما قول اهل الحجاز [ في القضاء ] بالقافة
فروي عن عمر وبن عباس وانس بن مالك ولا مخالف لهم من الصحابة
وهو قول عطاء بن أبي رباح
وبه قال [ مالك واحمد ] [ والليث ] والاوزاعي والشافعي وابو ثور
وهو قول عمر وبه قضى في محضر من الصحابة
وقد زعم بعض من لا يرى القول بالقافة ان عمر انما ضرب القائف بالدرة لانه لم ير قوله شيئا يعمل به وهذا تعسف يشبه التجاهل لان قضاء عمر بالقافة اشهر واعرف من ان يحتاج إليه إلى شاهد بل انما ضربه بقولهف ( اشتركا فيه ) وكان