تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال اشهب هو جائز لانه يعود [ إلى ] الاجراء

قال أبو عمر هذا في زكاة الربح لا في زكاة المال

قال مالك ( 1 ) ولا يجوز لرجل ان يشترط على من قارضه ان لا يشتري الا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لانه يصير له اجيرا باجر ليس بمعروف

وقد تقدم القول في هذه المسالة

وقد اتفق الشافعي ومالك ان العامل اذا عمل على ذلك رد إلى اجر مثله

وقد اختلف اصحاب ] مالك فيما يرد في القراض الفاسد إلى قراض المثل وما يرد منه إلى اجرة المثل

فقال بن القاسم كل ما دخله التزيد والتحجير فان العامل يرد فيه إلى اجرة مثله ويكون في ذلك كله اجيرا حاشا مسالتين فانهما خرجتا عن اصله

احداهما العامل يشترط عليه ضمان مال القراض فقال يرد إلى قراض مثله ممن لا ضمان عليه

والمسالة الثانية اذا ضرب اجلا فانه يرد إلى قراض مثله وسائر ذلك من هذا الباب خاصة يكون اجيرا وما عدا التزيد والتحجير فانه يكون فيه على قراض مثله

وذكر بن حبيب عن اشهب وبن الماجشون [ انهما قالا ] يرد في القراض الفاسد [ كله ] إلى قراض مثله

قال وقال [ عبد العزيز بن أبي سلمة ] القراض الفاسد [ كله ] يرد [ العامل فيه ] إلى اجرة المثل

وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القراض الفاسد انه يرد العامل فيه إلى اجرة مثله والمال كله وربحه لرب المال

وذكر بن خواز بنداذ قال الاصل من قول مالك في القراض الفاسد انه يرد إلى اجرة المثل الا في مسائل يسيرة مثل القراض على جزء مجهول من الربح [ والقراض إلى مدة ] والقراض بعرض والقراض على الضمان [ قال ] واظن ذلك كله استحسانا والاصل فيه الرد إلى اجرة المثل

قال أبو عمر قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١٦