تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثله قوله عز وجل ^ إذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ^ [ الأحزاب 49 ]

وروى عن علي [ بن أبي طالب - رضي الله عنه ] لكل مطلقة متعة

وعن جماعة من التابعين قد ذكرناهم

وقول الشافعي في هذه المسألة [ هو ] قول بن عمر نصا

ويحتمله قول علي وغيره

[ وحجتهم للشافعي ] أيضا في إيجاب المتعة أن الله تعالى أمر بها الأزواج وقال تعالى ^ وللمطلقت متع بالمعروف حقا على المتقين ^ [ البقرة 241 ]

وفي آية أخرى حقا على المحسنين [ البقرة 236 ]

[ ومعلوم ] أن [ الله إذا أوجب ] على المتقين والمحسنين وجب على الفجار والمسيئين ليس في ترك تحديدها ما يسقط وجوبها كنفقات البنين والزوجات

قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [ البقرة 233 ]

ولم يجد شيئا مقدرا فيما أوجب من ذلك بل قال عز وجل لينفق ذو سعة من سعته [ الطلاق 7 ] الآية كما قال في المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [ البقرة 236 ]

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة إذ شكت إليه أن زوجها [ أبا سفيان ] لا يعطيها نفقة لها ولا لبنيها ( ( خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ) ( 1 ) فلم يقدر

وقال أبو حنيفة وأصحابه المتعة واجبة للتي طلقت قبل الدخول ولم يسم لها هذه وحدها المتعة واجبة [ لها ]

[ وقال أبو حنيفة ] وإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا يجبر على المتعة ها هنا

وهو قول الثوري والحسن بن حي والأوزاعي [ وأبي ثور ]

إلا أن الأوزاعي قال إن كان أحد الزوجين مملوكا لم تجب المتعة وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم له مهرا

الاستذكار · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٦ · ص ١٢٢