تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

323 وحديثه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به

وكان بن عمر يفعله

لم يذكر مالك رحمه الله في حديثه هذا أنه كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم تطوعا في غير المكتوبة

وقد ذكره موسى بن عقبة وشعبة عن عبد الله بن دينار عن عمر

وذكره بن شهاب عن أبيه عن سالم

ورواه القاسم بن محمد ونافع عن بن عمر كلهم يذكر فيه التطوع وهذا أمر لا خلاف فيه والحمد لله

وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة في غير شدة الخوف فكفى بهذا بيانا وحجة

وقد ذكرنا الآثار بما وصفنا بالأسانيد في كتاب التمهيد

وأما قول الشيخ رحمه الله أن عمرو بن يحيى قد انفرد بذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار في السفر فإنما قال ذلك لأن المعروف المحفوظ في حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته لا على الحمار حيث توجهت به

وهذا إنما أنكر العلماء منه اللفظ دون المعنى ولا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت براكبها في السفر

وقد ذكرنا في التمهيد حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أين ما كان وجهه على الدابة

الاستذكار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٢ · ص ٢٥٥