تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن القيم: [ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس هذا بتمامه تخالف فيه العقيقة الأضحية والهدي]. (١)

ويلحق بهذه المسألة ما لو ولدت امرأة توأمين فبم يعق عنهما؟ قال الحافظ ابن حجر: [فلو ولد إثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة. ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه] (٢)، وقال الباجي: [لا يجوز الاشتراك فيها فلا يعق عن ابنين بشاة واحدة وإذا ولدت المرأة توأمين ففي كل واحدة شاة]. (٣)

(١) تحفة المودود ص ٦٤.

(٢) فتح الباري ١٢/ ٩.

(٣) المنتقى ٣/ ١٠٣، وانظر حاشية العدوي على شرح الخرشي ٣/ ٤٧.

أحكام العقيقة · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العقيقةص ٤٢