تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من صلاته قبل التيمم غير صحيح، ومنه تكبيرة الإحرام، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا ً، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة.

وترك موضع من مواضع الوضوء، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا ً، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ً في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء، وهذا الشخص المسؤول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم، لعموم قوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أم لامستم النساء فلم تجدوا ماء ًفتيمموا صعيدا ً طيبا ً﴾ سورة النساء الآية: 43،ولقصة صاحب الشجة، ففي رواية ابن عباس، عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: ((لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب الجرح))، وفي رواية أبي داود، عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما كان يكفيه أن يتيمم ... )) الحديث.

فإن كان هذا الشخص الذي سأل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها. اهـ

حصن المريض · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حصن المريضص ٤٥