تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابن أبي شيبة في (المصنف ٤/ ٣٠٥) حديث معاذ مختصرًا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه، ثم عن أبي ظبيان عن رجل عن معاذ.

ورواه من الطريق الأول البغوي في (شرح السنة ٩/ ١٥٨).

وللحديث شواهد عديدة لكن بدون القسم:

(١) حديث قيس بن سعد:

رواه أبو داود في (سننه: كتاب النكاح: باب في حق الزوج على المرأة ٢/ ٢٥٠) وفيه أنه أتى الحِيَرة فرآهم يسجدون لمرزُبان لهم - وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك (النهاية/٤/ ٣١٨) - فأتى النبي ﷺ فقال: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يارسول الله أحق أن نسجد لك قال: ﴿أرأيت لو مررتَ بقبري أكنت تسجد له؟﴾ قال: لا، قال: ﴿فلا تفعلوا لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جَعَل الله لهم عليهن من الحق﴾.

ورواه الحاكم في (المستدرك ٢/ ١٨٧)

والبيهقي في (الكبرى ٧/ ٢٩١).

وجاءت أحاديث أخرى بدون قصة السجود:

(٢) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رواه الترمذي في (سننه: كتاب الرضاع: باب ماجاء في حق الزوج على المرأة ٣/ ٤٦٥) قوله

ﷺ: ﴿لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها﴾.

وكذا رواه البيهقي في (الكبرى ٧/ ٢٩١) وجاء مطولًا.

رواه الحاكم في (المستدرك ٤/ ١٧١، ١٧٢)

والبزار كما في (كشف الأستار ٢/ ١٧٨، ٣/ ١٥٠)

وابن حبان في (صحيحه ٩/ ٤٧٠)

وابن عدي في (الكامل ٣/ ١١٢٦) في ترجمة سليمان بن داود اليمامي.

(٣) حديث عائشة رضي الله عنها:

رواه ابن ماجه قبل حديث ابن أبي أوفى بنحو حديث أبي هريرة وفيه زيادة.

ورواه أحمد في (المسند ٦/ ٧٦)

وابن أبي شيبة في (المصنف ٤/ ٣٠٦)

والديلمي في (مسند الفردوس ٣/ ٣٤٤).

(٤) حديث أنس رضي الله عنه:

رواه أحمد في (المسند ٣/ ١٥٨، ١٥٩) مطولًا وفيه ﴿لايصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها﴾.

ورواه النسائي في (عشرة النساء /٢٢٥)، وهو في (الكبرى ٥/ ٣٦٣)

والبزار كما في (كشف الأستار ٣/ ١٥٢)

(٥) حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إفراد أحاديث اسماء الله وصفاتهج ٤ · ص ٣٢١