تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في تحريم دم قائل لا إله إلا الله

ثبت فيه حديث ابن مسعود وحديث أسامة رضي الله عنهما:

٢٨٠ - (١٣٠) حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

قوله ﷺ: ﴿لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة﴾ رواه البخاري، ورواه مسلم، والترمذي، وابن ماجه بنحوه.

وفي رواية عند مسلم: ﴿والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس﴾.

٢٨١ - حديث عائشة رضي الله عنها: رواه أبو داود بنحو حديث ابن مسعود رضي الله عنه مطولًا.

التخريج:

خ: كتاب الديات: باب قول الله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف﴾ (٩/ ٦) (الفتح ١٢/ ٢٠١).

م: كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم (١١/ ١٦٤، ١٦٥).

د: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد (٤/ ١٢٤).

حديث عائشة رضي الله عنه:

ت: كتاب الديات: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٤/ ١٩) وقال: حسن صحيح.

جه: كتاب الحدود: باب لايحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث (٢/ ٨٤٧).

إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إفراد أحاديث اسماء الله وصفاتهج ٢ · ص ٤٢١