تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر بالتسمية عند ذبح الأضحية

وقد ثبت من قوله ﷺ، وفعله:

الأول: قوله ﷺ:

١٢ - (٧) حديث جُنْدبَ البجَلي قال: قام النبي ﷺ يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال: ﴿من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله﴾ وفي لفظ: ﴿على اسم الله﴾ أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

التخريج:

خ: كتاب العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب (٢/ ٢٨، ٢٩) (الفتح ٢/ ٤٧٢).

كتاب الذبائح والصيد: باب قول النبي ﷺ: ﴿فليذبح على اسم الله﴾ (٧/ ١١٨) (الفتح ٩/ ٦٣٠).

كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان (٨/ ١٧١)، (الفتح ١١/ ٥٥٠).

وذكر الكرماني وجه إيراده هنا أن الجاهل بوقت الذبح كالناسي له (شرح الكرماني ٢٣/ ١٢٠). كتاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله، والاستعاذة بها (٩/ ١٤٦، ١٤٧) (الفتح ١٣/ ٣٧٩).

م: كتاب الأضاحي باب وقت الأضاحي (١٣/ ١٠٩ - ١١٢).

س: كتاب الضحايا باب ذبح الناس بالمصلى (٧/ ٢١٤).

جه: كتاب الأضاحي باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة (٢/ ١٠٥٣).

شرح غريبه:

فقال من ذبح: هو من جملة الخطبة وليس معطوفًا على قوله: ﴿ثم ذبح﴾ لئلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبه وهذا القول وليس الواقع كذلك (الفتح ٢/ ٤٧٢)

فليذبح باسم الله، أو على اسم الله: أي قائلًا باسم الله أو مسميًا. والمجرور متعلق بمحذوف وهو حال من الضمير في قوله: ﴿فليذبح﴾ وهذا أولى ما حمل عليه الحديث. (شرح النووي ١٣/ ١١١) (الفتح ١٠/ ٢٠).

إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته · الجزء ١ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إفراد أحاديث اسماء الله وصفاتهج ١ · ص ١٦٢