تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

((إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلاحَ فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاهَا جَمِيعًا))

وفي رواية:

((إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلاحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَمِيعًا فِيهَا)) (1)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ)) (2)

وفي رواية:

((إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ جَمِيعًا)) (3)

قال الحافظ في الفتح: قَالَ الْعُلَمَاء مَعْنَى كَوْنهمَا فِي النَّار أَنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَمْرهمَا إِلَى اللَّه تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُمَا ثُمَّ أَخْرَجَهُمَا مِنْ النَّار كَسَائِرِ الْمُوَحِّدِينَ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمَا فَلَمْ يُعَاقِبهُمَا أَصْلاً , وَقِيلَ هُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ اِسْتَحَلَّ ذَلِكَ , وَلا حُجَّة فِيهِ لِلْخَوَارِجِ وَمَنْ قَالَ مِنْ الْمُعْتَزِلَة بِأَنَّ أَهْل الْمَعَاصِي مُخَلَّدُونَ فِي النَّار لأَنَّهُ لا يَلْزَم مِنْ قَوْله فَهُمَا فِي النَّار اِسْتِمْرَار بَقَائِهِمَا فِيهَا.

(1) رواه مسلم في الفتن باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (5141)، والنسائي في تحريم الدم (4048)، وابن ماجه في الفتن (3955)، وأحمد (19528).

(2) رواه البخاري في الإيمان (31)، ومسلم في الفتن (5139)، والنسائي في تحريم الدم (4048)، وأبو داود في الفتن (3723)، وأحمد (19543).

(3) رواه أحمد (19614)

حرمة الدماء · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حرمة الدماءص ٥١