تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1"- عدم الجدية أو الواقعية في بيع السلعة، وإنما يستخدم البيع حيلة لتغطية المقصود الحقيقي وهو الحصول على دراهم في الحال، ليسدِّد بدلاً عنها دراهم أكثر في المستقبل.

2"- التورق يشتمل على صفقتين: شراء المتورق السلعة من أي شخص، ثم بيعها لشخص آخر بمبلغ متفق عليه.

3"- أن يبيع السلعة مشتريها لغير بائعها الأول، أما العينة: فهي أن يعيد المضطر السلعة إلى بائعها، فهما سواء في النتيجة يعتمدهما المرابون، كما تقدم بيانه.

4"- هذه حيلة محظورة، فهي من الحيل الممنوعة شرعاً، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ﴿ صيد البر لكم حلال (1) ما لم تصيدوه أو يُصد لكم ﴾ (2) ، ولقول يحيى بن أبي إسحاق: سألت أنس بن مالك: الرجلُ منا يُقرض أخاه المال، فيُهدي إليه، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ﴿ إذا أقرض أحدكم قرضاً، فأهدي إليه، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ﴾ (3) .

5"- اشتمال الصفقة على الربا الحرام، قال ابن تيمية: المعنى الذي لأجله حُرِّم الرب موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها، والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرّم الضرر الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منها (4) . أي إن التورق: تمويل بفائدة أعلى بكثير من عقود الربا.

آراء العلماء في التورّق وأدلتهم:

العلماء في حكم التورق فريقان: فريق المجيزين، وفريق المانعين، والمجيزون: إما بالإطلاق وإما بالكراهة، والمانعون: هم الذين يحرِّمون ويمنعون التورق.

(1) ... أي في أثناء الإحرام بحج أو عمرة، وغير الإحرام.

(2) ... أخرجه أهل السنن.

(3) ... أخرجه ابن ماجه في سننه.

(4) ... إعلام الموقعين: 3 / 182.

حقيقته وأنواعه · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حقيقته وأنواعهص ٩