وقال بعضهم (هو الدخول بين الخالق والمخلوق ليؤدي فيهم أوامره و أحكامه بواسطة الكتاب والسنة).(1) يؤخذ عليه: بأن كثيرا من وظائف الخلافة تدخل فيه، وأما الثاني فيشمل التدريس والإفتاء.
3- الشافعية: (فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى) (2)
التعريف المختار :
فصل الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل الإلزام وهذا التعريف يتضمن ثلاثة مقاطع:
وظيفة القضاء فض النزاعات
وظيفة القاضي إظهار حكم الله تعالى في القضية.
حكم القاضي ملزم ومجبر بخلاف الإفتاء
ثانيا : حكم تولي المرأة للقضاء:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
أ) القول الأول : المنع مطلقا .
وهو قول الجمهور ( الحنابلة والشافعية والمالكية وزفر من الحنفية )(3)
قال ابن قدامه :( أحدها : الكمال وهو نوعان كمال الأحكام , وكمال الخلقة أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا)(4) قال الإمام القرافي:( وهو أن يكون ذكرا لان يقضي الأنوثة يمنع من زجر الظالمين وتنفيذ الحق)(5) قال الفيروز آبادي :( وينبغي أن يكون القاضي ذكراً...)(6)
أدلة القول الأول :
1- قوله تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)النساء (34)
(1) العز بن عبدالسلام الإحكام دار السلام ج 1ص372
(2) الشربيني محمد الخطيب /مغني المحتاج/ دار الفكر ج 4ص372
(3) 1 الدسوقي محمد عرفة/ حاشية الدسوقي/ دار الفكر) ج4ص129
(4) 2 ابن قدامه عبد الله بن أحمد المقدسي/ المغني/ دار الفكر ج9ص39
(5) القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس/ الذخيرة : دار الغرب ج10ص116
(6) الفيروزبادي إبراهيم بن علي بن يوسف التنبيه :دار النشر / ابن كثير ـ دمشق 1/337