تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال : ان الآية عامة فتشمل الرجال والنساء ومن أعظم الأمانات أمانة القضاء.

وقوله صلى الله عليه وسلم :(النساء شقائق الرجال ).(1)

وجه الاستلال : ان الآية عامة فلم تفرق بين القضاء وغيره

وقوله :(والمرأة راعية في بيت زوجها ...).

وجه الاستدلال: فقالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها الولاية في بيت زوجها فهذا دليل على أنها أهل للولاية .

ج) القول الثالث:

الجواز المطلق وهو قول ابن حزم الظاهري وابن جرير الطبري وهو قول عند الأحناف .(2)

قال ابن حزم لرحمه الله:( - مَسْأَلَةٌ : وَجَائِزٌ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْحُكْمَ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ رُوِيَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ السُّوقَ.

فإن قيل : قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى امْرَأَةٍ.

قلنا : إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الأَمْرِ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ الْخِلاَفَةُ.

برهان ذَلِكَ : قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام : الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ ، عَنْ رَعِيَّتِهَا. وَقَدْ أَجَازَ الْمَالِكِيُّونَ أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً وَوَكِيلَةً وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ مِنْ مَنْعِهَا أَنْ تَلِيَ بَعْضَ الأُُمُورِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.) .(3)

أدلتهم:

ومن خلال التأمل في أدلة القائلين بهذا القول قديما وحديثا فإنها ترجع بالجملة إلى ما يلي::

1- أن الأصل الإباحة ولم يرد دليل صريح بالمنع .

(1) المنتقى ج1ص33الترمذي ج1ص190 الدارمي ج1ص215الدارقطني ج1ص133

(2) الماوردي الأحكام السلطانية دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ص 65

(3) ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد/ المحلى / دار الآفاق الجديدة ج9ص492

حكم تولي المرأة القضاء · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تولي المرأة القضاءص ١٠