تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع

صحة حديث الولد وماله لأبيه

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في المنتقى من فتاوى الفوزان: الحديث صحيح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أنت ومالك لأبيك، رواه الإمام أحمد في المسند (2/ 204)، ورواه أبو داود في سننه (3/ 287)، ورواه ابن ماجه في سننه (2/ 769)، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه [رواه الإمام أحمد في مسنده (6/ 31)، ورواه النسائي في سننه (7/ 240، 241)، ورواه ابن ماجه في سننه (2/ 723)، ورواه الدارمي في سننه (2/ 321) بنحوه، ورواه أبو داود في سننه (3/ 287)، كلهم من حديث عائشة - رضي الله عنه - إلا أبا داود فهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -]، وقد صححه الألباني في إرواء الغليل برقم 838، والشيخ مصطفى العدوي يرى أن الحديث ضعيف، والدكتور خالد المصلح يرى أن الحديث لا يثبت من حيث الاسناد 0

حكم تصرف الأم بالهدايا المقدمة للمولود · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تصرف الأم بالهدايا المقدمة للمولودص ٥