تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى " المجلد الثاني عشر " من " مجموع الفتاوى " : عن من يصلي أحياناً هل يكون كافراً ؟ وكذلك الصيام؟

فأجاب بقوله : " إن كان يفعل ذلك إنكاراً للوجوب والفرضية ، أو شكاً في الوجوب فهو كافر ، كافر من أجل شكه في الوجوب أو إنكاره لوجوب هذا الشيء ، لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب والسنة ، وبالإجماع القطعي من المسلمين ، ولا ينكر فرضيته أحد من المسلمين إلا رجلاً أسلم حديثاً ولم يعرف من أحكام الإسلام شيئاً فقد يخفى عليه هذا الأمر .

أما إذا كان يترك بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان وهو مقر بوجوب الجميع فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة ، أما الصيام فليس بكافر ، فلا يكفر بترك بعض الأيام بل يكون فاسقاً .

ولكن الصلاة هي التي نتكلم عنها ، فنقول :

اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة هل يكفر بترك فريضة واحدة ، أو فريضتين ، أو لا يكفر إلا بترك الجميع ؟

حكم تارك الصلاة · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تارك الصلاةص ٣١