قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة.اهـ
وإليك أقوالهم من كتبهم:
قال السرخسي: فأما الفخذ عورة عندنا.اهـ(5)
قال ابن همام: وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ خِلافًا لأَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ.اهـ(6)
قال الإمام الكاساني: ولأن الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر تمييزه والفخذ من العورة.اهـ(7)
قال في الشرح الكبير: عورة الرجل ما بين السرة والركبة في ظاهر المذهب نص عليه في رواية الجماعة وهو قول مالك.(1)
قال في حاشية الصاوي : قوله: (ما بين سرة وركبة): فعلى هذا يكون فخذ الرجل عورة مع مثله ومحرمه وهو المشهور، فيحرم كشفه.(2)
قال الباجي: ومن جهة المعنى أن هذا موضع يستره المئزر غالبا فوجب أن يكون من العورة كالقبل والدبر.(3)
قال ابن رشد: المسألة الثانية : و هو حد العورة من الرجل ، فذهب مالك و الشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة ، و كذلك قال أبو حنيفة.(4)
قال النووي : وعورة الرجل ما بين السره والركبة والسرة والركبة ليسا من العورة ومن أصحابنا من قال هما من العورة والاول أصح.(5)
قال البيجرمي: الْخَامِسُ ( عورة الرجل ) أي الذكر وإن كان صغيرا حرا كان أو غيره ، ويتصور غير المميز في الطواف ( مابين سرته وركبته )(6)
قال الشيرازي في المهذب: وروي عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك لأنه موضع ضرورة . وهل يجب سترها في حال الخلوة ؟ فيه وجهان : أصحهما أنه يجب لحديث علي كرم الله وجهه.
قال في منتهى الإرادات : وعورة ذكر وخنثى" حرين كانا أو رقيقين أو مبعضين "بلغا" أي استكملا "عشراً" من السنين ما بين سرة وركبة لحديث علي مرفوعاً " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت "(1)
قال في الإنصاف:
قوله " وعورة الرجل والأمة : ما بين السرة والركبة ".