تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجانا، وتسمى إعارة، ولها أحكامها وشروطها وأركانها في الفقه الإسلامي، ويجوز أن تبذل بعوض محدد وتسمى إجارة، ولها شروطها وأركانها وأحكامها في الفقه الإسلامي أيضا.

وأما النوع الثاني فمثل بذل الجهد من إنسان في تيسير أمور الآخرين ومساعدتهم وخدمتهم، وهذه يجوز أن تكون بدون بدل، وتسمى مساعدة أو معونة، ويجوز أن تكون ببدل، وتسمى إجارة، ولكل من هذين أحكامه وشروطه وأركانه في الفقه الإسلامي.

حكم إخراج المنفعة بدلا عن زكاة المال · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم إخراج المنفعة بدلا عن زكاة المالص ٦