والمواشي أن يكون من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، والمنفعة غير ذلك، ويشترطون في المدفوع من مال التجارة أن يكون من النقود أو الأعيان، حصرا، والمنافع غير ذلك أيضا.
والله تعالى أعلم.
9/من شوال/1429 هـ و 9/ 10/2008 م
أ. د. أحمد الحجي الكردي
العنوان:
الكويت- ص ب/13/الصفاة-الرمز البريدي 13001 - هاتف وفاكس المكتب 009652468395 - هاتف وفاكس المنزل 009655750153 - EMIL-dr_kordy@yahoo.com
حكم إخراج المنفعة بدلا عن زكاة المال · الصفحة ١٢