تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمواشي أن يكون من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، والمنفعة غير ذلك، ويشترطون في المدفوع من مال التجارة أن يكون من النقود أو الأعيان، حصرا، والمنافع غير ذلك أيضا.

والله تعالى أعلم.

9/من شوال/1429 هـ و 9/ 10/2008 م

أ. د. أحمد الحجي الكردي

العنوان:

الكويت- ص ب/13/الصفاة-الرمز البريدي 13001 - هاتف وفاكس المكتب 009652468395 - هاتف وفاكس المنزل 009655750153 - EMIL-dr_kordy@yahoo.com

حكم إخراج المنفعة بدلا عن زكاة المال · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم إخراج المنفعة بدلا عن زكاة المالص ١٢