تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثوبين مُعصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟! قلت: أغْسِلْهُما. قال: بل أحرقهما) (1) وهو صريح في إحراق الثياب المعصْفَرَة، وهو عقوبة مالية واضحة

الدليل السابع: حرمان القاتل من الميراث والوصية وهدم مسجد الضرار وكلها عقوبات مالية

الدليل الثامن: عَمَل الصحابة رضي الله عنهم بالعقوبات المالية وعَمَل الصحابة رضي الله عنهم، دليل على عدم النسخ، خاصة وانه لا يُعرف لهم مُخالِف. ومن ذلك لما قدم عمر على بيت المقدس أعطى عبادةُ بن الصامت رجلاً من أهل الذِّمة دابته يمسكها فأبى عليه فَشَجَّه موضِّحَة، ثم دخل المسجد، فلما خرج عمر صاح النبطي إلى عمر، فقال عمر: من صاحب هذا؟ قال عبادة: أنا صاحب هذا، فقال: ما أردت إلى هذا؟ قال: أعطيته دابتي يُمسِكها فأبى وكنت امرءاً فيّ حدّ. قال: أمّا لا، فاقْعُد للقَوَد. فقال له زيد بن ثابت: ما كنت لِتُقِيد عبدك من أخيك. قال: أما والله لئن تَجَافَيْتَ لك عن القَوَد لأُعنِّتُك في الدِّيَة، أعطه عَقْلَها مرتين (2) والشاهد أن عُمر ضاعف الدِّية على عُبادة، وهذه عقوبة مالية وغرّم عُمرُ بن الخطّاب حاطبَ بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة الْمُزني لما سَرَقها رَقِيقُه (3) ورُوي عن جماعة من الصحابة أنهم جَعَلوا دِية من قُتِل في الحرم (دِية وثُلثاً) (4) 0

الدليل التاسع: دليل عقلي: وهو إذا كان يجوز أن يُعزّر بالقتل، فالمال لا شك أنه دون النّفس فيُمكن أن يُعزّر به 0

وهذه الأحاديث والآثار وإن تُكلِّم في بعض أسانيدها إلا أنها بمجموعها صحيحة، وتدل على أن العقوبات المالية ثابتة بالنص 0

1 - رواه مسلم (ح 2077)

2 - مصنف بن أبي شيبة ح 27869

3 - شرح السيوطي على السنن الصغرى (5/ 5)

4 - سنن البيهقي الكبرى (12/ 117)

حكم التعزير بالمال · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم التعزير بالمالص ٢١